مقتضى أخبار إحياء الموات (1) الخروج والدخول، وأما عدمهما فليس إلا مقتضى الاستصحاب وأصل العدم، ولا عمل عليهما مع دلالة عموم الأخبار المتكثرة على خلافهما.
و: المعروف من مذهب الأصحاب والمدلول عليه بالأخبار - كالخامسة والسادسة والسابعة والثامنة وغيرها (2) - والثابت من سيرة أمير المؤمنين عليه السلام فيما فتحت بعد الرسول صلى الله عليه وآله: أن تولية هذه الأراضي والنظر فيها إلى الإمام، يصنع فيها ما يراه من تقبيلها ممن يريد كيف يريد.
وظاهر ذلك - بل صريح قوله: (وذلك للإمام) أو: (إليه)، ومقتضى أصالة عدم جواز التصرف في ملك الغير بدون إذنه، على ما ذكرنا من ملكية هذه الأراضي لله سبحانه أو للإمام - عدم جواز التصرف لأحد فيها إلا بإذنه.
وهو كذلك مع ظهوره واستقلاله.
وأما بدونهما فقد وقع الخلاف في من له التصرف فيها:
فظاهر الشيخ في التهذيب: جواز التصرف فيها وإباحته لكل أحد من الشيعة، قال: وأما أراضي الخراج وأراضي الأنفال والتي قد انجلى أهلها منها فإنا قد أبحنا أيضا التصرف فيها ما دام الإمام مستترا (3). انتهى.
وهو الظاهر من الكفاية، حيث قال - بعد نقل كلام عن بعضهم دال على أن المتولي هو السلطان الجائر -: ويحتمل جواز التصرف مطلقا (4). انتهى.