المشتبهة، بل كل من لا يؤمن عنه في اجتنابه عن المحرمات، بل عن المشتبهات، لصدق الشبهة المستحب اجتنابها بالمستفيضة على الجميع.
ولفحوى رواية السكوني: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن كسب الإماء، فإنها إن لم تجد زنت، إلا أمة قد عرفت بصنعة يد، ونهى عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة بيده، فإنه إن لم يجد سرق) (1).
والمراد: أنهما مظنتان لذلك، فيسري الحكم إلى كل من هو مظنة لأخذ كل محرم، بضميمة الاجماع المركب.
والتخصيص المصرح به فيها محمول على شدة الكراهة، وإلا فيكره في غير محل التخصيص مع عدم الاطمئنان أيضا، لما ذكر، ولعله تتفاوت مراتب الكراهة بتفاوت المظنة.
ومنها: أخذ الأجرة على تعليم القرآن، لرواية حسان: عن التعليم، فقال: (لا تأخذ على التعليم أجرا) قلت: الشعر والرسائل وما أشبه ذلك أشارط عليه؟ قال: (نعم، بعد أن يكون الصبيان عندك سواء في التعليم لا تفضل بعضهم على بعض) (2).
ورواية الأعشى: إني أقرئ القرآن فتهدى إلي الهدية فأقبلها؟ قال:
(لا) قلت: إن لم أشارطه؟ قال: (أرأيت أن لو لم تقرئ كان يهدى لك؟) قال: قلت: لا، قال: (فلا تقبله) (3).