عظام الفيل والعاج (١)، وفي الثانية بالأخبار المصرحة بجواز بيع جلود النمر والسباع (٢).
وهو حسن من جهة أن أقوى مستند المانع عدم الانتفاع، وهي مثبتة له، وإلا فلا دلالة لجواز بيع بعض الأجزاء على جواز بيع الكل، كما في الميتة بالنسبة إلى أجزائها العشرة.
ومنها: ما لا ينتفع به أصلا، وستظهر جلية الحال فيه في كتاب البيع.
ومنها: القمار بالآلات المعدة له، كالنرد، والشطرنج، والأربعة عشر (٣)، واللعب بالخاتم والجوز والبيض، بلا خلاف أجده في شئ من ذلك، بل في المنتهى (٤) وغيره (٥) الاجماع عليه، وهو الحجة في المقام، وعليه المعول.
وقد يستدل أيضا بالأخبار، كالصحيح: عن قول الله عز وجل: ﴿ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾ (٦)، فقال: (كانت قريش يقامر الرجل بأهله وماله فنهاهم الله عز وجل عن ذلك) (٧).
ورواية جابر: (لما أنزل الله عز وجل: ﴿إنما الخمر والميسر﴾ (8)