المجهول قدرها، سواء كان مشاهدا حاضرا - كهذه القصعة وهذه الصنجة - أو لا، كخمس قصعات، أو ما يساوي خمس صنجات، لعدم صدق الكيل والوزن معه عرفا، ولصحيحة الحلبي (1) وروايته (2) المصرحتين بعدم صلاحية البيع بغير صاع المصر، وفي الأخيرة نفي الحلية، والمستفاد منهما اشتراط اشتهار المكيال - كما هو المشهور - فلا يكفي الكيل النادر..
والظاهر أن المراد: اشتراط اشتهاره وعدم حلية غيره إذا أطلق، فلا يجوز قصد غيره من أحدهما، أو الاعطاء بغيره مع إطلاق الكيل، فإذا باع عشرة أكيال - مثلا - لا يجوز قصد غير الكيل المشهور من أحدهما أو إعطائه، وإلا فالظاهر عدم الاشكال في جواز البيع بما يكال به في بعض الأمصار ولو نادرا مع التعين عند المتبايعين.
ب: الظاهر عدم الخلاف في جواز الاعتماد في الكيل والوزن على قول البائع، والنصوص به مستفيضة (3)، ولكن يجب التقييد بكونه مؤتمنا مصدقا، فلولا كذلك لم يجز، كما هو المفهوم من الروايات (4).
ج: المحكي عن الأصحاب - على ما قيل (5) - اعتبار الكيل والوزن فيما بيع بهما في زمان الشارع ولو لم يبع الآن كذلك. قيل: وإثباته من النص مشكل (6).