أيضا، ولا بعد فيه.
ومنها: دخول المؤمن في سوم أخيه بيعا أو شراء، بأن يطلب ابتياع الذي يريد أن يشتريه ليقدمه البائع، أو يبذل للمشتري متاعا غير ما اتفق عليه هو والبائع، والحاصل: أن يستميل أحد المتساومين إلى نفسه، لنهي النبي صلى الله عليه وآله في خبر المناهي، قال: (لا يسوم الرجل على سوم أخيه) (1).
وذهب الشيخ والحلي والمحقق الثاني إلى الحرمة (2)، لما ذكر، ولأن فيه كسر قلب المؤمن وترك لحقه.
ويضعف الأول: بأنه خبر في مقام الانشاء، وكونه للتحريم غير ثابت.
والثانيان: بمنع حرمة مطلق كسر القلب وعموم وجوب الحقوق حتى مثل ذلك.
قال في المسالك: وإنما يحرم أو يكره بعد تراضيهما أو قربه، فلو ظهر منه ما يدل على عدم الرضا وطلب الزيادة أو جهل حاله لم يحرم ولم يكره اتفاقا (3)، وعلل ذلك بالأصل، وعدم الدخول في السوم عادة.
وهو مشكل، لصدق دخول السوم بمجرد طلب البيع بعد ما شرع أخوه في المساومة، سواء زاد في الثمن أو لم يزد، والأولى التعميم - كما قيل - إلا أن يثبت الاجماع.
ولو كان السوم بين اثنين - سواء دخل أحدهما على النهي أم ابتدءا فيه