أحدهما: تخير المشتري بين الفسخ والامضاء مجانا.
وثانيهما: تخيره بين الفسخ والامضاء مع الأرش (1).
أقول: لا ريب في كون التلف من البائع فيما إذا كان للتالف قسط من الثمن، لصدق المبيع والمباع عليه.. وأما في غيره، فمقتضى القاعدة كونه من المشتري، لأنه ماله، وعدم معلومية صدق المبيع والمباع الواردين في الخبرين عليه، مع أن الأول ضعيف، وانجباره في مثل ذلك غير معلوم، والثاني مخصوص بالمسروق، والتعدي إلى غيره بعدم الفصل الغير الثابت هنا.
مسألة: إذا تلف المبيع أو الثمن في زمن الخيار، فمقتضى القاعدة كونه من المشتري في المبيع ومن البائع في الثمن مطلقا، سواء كان الخيار للمشتري، أو للبائع، أو للأجنبي، أو لاثنين منهما، أو للثلاثة.
وتدل عليه في صورة كون الخيار للبائع موثقة إسحاق بن عمار ومعاوية بن ميسرة المتقدمتين (2)، وفي جميع الصور قوله: (فإذا أخرجه من بيته) المتقدم في رواية عقبة (3)، إلا أنه خرج من هذه فيما إذا كان الخيار للمشتري خاصة بلا خلاف يعرف، لصحيحة ابن سنان ورواية البصري المتقدمتين (4)، ويبقى الباقي تحت القاعدة.
وظاهر الصحيحة والروايتين كون التلف من الله، وعلى هذا فيكون غيره - من كون التلف من البائع أو المشتري أو من شخص معين - باقيا