وثانيهما: الميتة والذكي اختلطا فكيف يصنع؟ فقال: (يبيعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه، فإنه لا بأس به) (1).
وقد يستثنى أيضا الاستقاء بجلدها لغير مشروط الطهارة، ومر الكلام فيه في كتاب الطهارة، ويأتي الكلام في سابقه في كتاب المطاعم.
ومنها: الأرواث والأبوال، وتحريم بيعها مما لا يؤكل لحمه شرعا موضع وفاق كما في المسالك (2)، وفي التذكرة: الاجماع على عدم صحة بيع نجس العين مطلقا، وكذا السرجين النجس (3). وكثير من الأخبار المتقدمة في المسكر يدل عليه.
مضافا إلى رواية يعقوب بن شعيب: (ثمن العذرة من السحت) (4).
وموثقة سماعة: إني رجل أبيع العذرة فما تقول؟ قال: (حرام بيعها وثمنها) (5).
وأما قوله فيها: وقال: (لا بأس ببيع العذرة) ونحوها رواية محمد بن مضارب (6)، فلمعارضتهما لعمل المعظم لا تنهضان حجتين، مع أن بعد تعارضهما تبقى العمومات المانعة المتقدمة خالية عن المعارض.