يلزم العقد من جهة المتبايعين ويتوقف على أمر الغير، فإن أمر بالفسخ جاز للمشروط له الفسخ ولا يتعين عليه، وإن أمر بالالتزام فليس له الفسخ وإن كان أصلح، والوجه ظاهر.
و: يجوز اشتراط الخيار مدة مضبوطة للبائع بشرط رد الثمن، بلا خلاف، وفي المسالك عليه الاجماع (1)، وتدل عليه الروايتان المتقدمتان..
وصحيحة سعيد بن يسار: إنا نخالط أناسا من أهل السواد وغيرهم، فنبيعهم ونربح عليهم العشرة اثنى عشر والعشرة ثلاثة عشر، ونؤخر ذلك فيما بيننا وبينهم السنة ونحوها، ويكتب لنا الرجل على داره أو أرضه بذلك المال الذي فيه الفضل الذي أخذ منا شراء بأنه قد باع وقبض الثمن منه، فبعده إن هو جاء بالمال إلى وقت بيننا وبينه أن نرد عليه الشراء، وإن جاء الوقت ولم يأتنا بالدراهم فهو لنا، فما ترى في ذلك الشراء؟ قال: (أرى أنه لك إن لم يفعل، وإن جاء بالمال للوقت فرد عليه) (2).
وموثقة إسحاق بن عمار: رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فمشى إلى أخيه، فقال له: أبيعك داري هذه على أن تشترط لي أني إذا جئتك بثمنها إلى سنة تردها علي، قال: (لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه)، قلت: فإنها كانت فيها غلة كثيرة فأخذ الغلة لمن تكون الغلة؟ فقال:
(الغلة للمشتري، ألا ترى أنها لو احترقت لكانت من ماله) (3).
ورواية معاوية بن ميسرة: رجل باع دارا له من رجل، وكان بينه وبين