المسألة الرابعة: لا فرق في اشتراط المالكية بين المثمن والثمن، فلو اشترى شيئا بثمن غير مملوك له بطل البيع، لما مر.
والمراد بالشراء بالثمن الغير المملوك: أن اشترى السلعة بهذا الثمن المعين، أما لو اشترى بثمن غير مشخص ثم أعطى ثمنا غير مملوك له لم يبطل البيع.
ثم في صورة بطلان البيع كان لمالك الثمن الرجوع بعين ثمنه إلى البائع مع بقائه، وإلى كل من المتبايعين بمثله مع تلفه، وليس له غير ذلك من الأجرة أو المنافع شيئا، إلا إذا كان الثمن مما له نفع.
ويرجع البائع بالمبيع ونمائه المتصل والمنفصل مع البقاء إلى المشتري مطلقا، ومع التلف إن كان البائع جاهلا بأن الثمن ملك الغير، ويرجع إليه حينئذ بالمنافع المستوفاة وغيرها، وإن كان عالما فلا رجوع بشئ من التالف أصلا، ووجهه ظاهر مما مر.
ومنها: المغايرة الحقيقية بين المتعاقدين، قال بعضهم باشتراطها في الجملة.
والتوضيح: أنه سيأتي في مباحث الحجر والتفليس جواز بيع الأب والجد للأب ووصيهما إن فقدا وشرائهم للأطفال والسفهاء والمجانين المتصل سفههم وجنونهم بالبلوغ.
ثم من الحاكم وأمينه إن لم يوجدوا، [ومطلقا] (1) إن طراء السفه أو الجنون بعد البلوغ، وكذلك الغائب.
ثم من آحاد المؤمنين مع تعذر الحاكم وأمينه مع المصلحة.