أو تكون في يد الرعية، وهم أيضا يعطون الخراج معترفين بكونه حقا، فهذا أيضا كالأول، أو يأخذ منهم الخراج كرها لهم مع عدم اعترافهم بالحقية، بل مع تصريحهم بعدمها، وفي هذا كما أن حمل فعل السلطان على الصحة يثبت الخراجية، حمل إكراه الرعية على الصحة أيضا يدل على عدمها، فيتعارضان.
نعم، لو اعترف الرعية المتصرف لها لم يتحقق التعارض، ولكن لا يفيد أيضا لسائر ما ذكر.
ي: قد تلخص مما ذكرنا أنه ليس لنا اليوم أرض مخصوصة يتم لنا الحكم بكونها مفتوحة عنوة، إذ لا دليل علميا على شئ منها، ولا ظنيا ثابت الحجية، إلا بعض الأخبار الواردة في أرض السواد أو مكة، وهي مع وجود التعارض لبعضها لا تثبت حكم كل أرض بخصوصها، وحكم الجملة غير مفيد كما مر، ولا يحصل من أقوال أرباب التواريخ شئ يمكن الركون إليه، مع شدة اختلافها في الأكثر.
قال بعض أصحابنا: إن ما وجدنا في بعض كتب التواريخ - وكأنه من الكتب المعتبرة في هذا الفن - أن الحيرة - وكأنها من قرى العراق بقرب الكوفة - فتحت صلحا، وأن نيشابور من بلاد خراسان فتحت صلحا، وقيل: عنوة، وبلخ منها وهراة وقوشج والتوابع فتحت صلحا، وبعض آخر منها فتح صلحا، وبعض عنوة.
وبالجملة: حكى حال بلاد خراسان مختلفا في كيفية الفتح.
وأما بلاد شام ونواحيه، فحكي أن حلب (1) وحمص وطرابلس