(نعم، لا بأس به، قد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر أعطاها اليهود) الحديث (1).
الثامنة والعشرون: رواية عبد الله بن محمد: عن رجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمى، ثم آجرها وشرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقل من ذلك أو أكثر وله في الأرض بعد ذلك فضل، أيصلح له ذلك؟ قال: (نعم، إذا حفر لهم نهرا أو عمل لهم عملا يعينهم بذلك فله ذلك) الحديث (2).
ثم تحقيق الحال في تلك الأراضي يستدعي بيان فروع:
أ: لا خلاف في كون تلك الأراضي للمسلمين قاطبة، ونقل الوفاق عليه متكرر (3)، والأخبار به مصرحة، كما في الأخبار الأربعة الأولى (4).
وهل كونها لهم بعنوان ملك الرقبة، أو لها نوع اختصاص لهم ولو من جهة صرف منافعها في مصالحهم؟
صرح بعض أصحابنا بعدم تملك الرقبة (5)، وصريح بعض آخر التملك (6)، وكلام الأكثر خال عن القيدين، بل قالوا: إنها لهم.
وفي كتاب إحياء الموات من الكفاية إن المراد بكونها للمسلمين أن الإمام يأخذ ارتفاعها ويصرفه في مصالحهم على حسب ما يراه، لا أن من