لحجته غير صالحة.
المسألة الثالثة: يشترط في صحة بيع النسيئة تعيين المدة، بلا خلاف يعرف.
وفي الكفاية: الظاهر أنه لا خلاف في أنه يشترط أن تكون المدة معلومة لا تتطرق إليها الزيادة والنقيصة (1).
وفي شرح الإرشاد للأردبيلي - في دليل اشتراط تعيين المدة -: وكأنه الاجماع، فلو لم يعين المدة أو عين أجلا محتملا للزيادة والنقيصة بطل البيع، واستدل له باستلزام عدم التعيين للغرر والجهالة في الثمن، لأن للمدة قسطا من الثمن عرفا وعادة (2).
أقول: أما الغرر فلزومه في جميع الموارد ممنوع، وكيف لا غرر في قولك: بعتك إلى آخر الشهر، مع احتمال تسعة وعشرين وثلاثين؟!
ويحصل الغرر بقولك: بعتك إلى تسعة وعشرين الشهر أو ثلاثين، وكذا في تفاوت عشرة أيام ونحوها في نسيئة سنة.
نعم، لا مضايقة في قبول لزوم الغرر فيما يختلف الثمن به عرفا وعادة، فإن الزمان قيد ووصف للثمن يختلف باختلافه ما بإزائه البتة، فأدلة المنع عن بيع الغرر تمنع عن مثل ذلك، فلو ثبت الاجماع المركب في جميع الموارد فهو، وإلا فلا وجه للاستدلال ببطلانه بالغرر.
نعم، يصح الاستدلال بالجهل، بناء على الأصل الذي أصلناه في كتاب العوائد من أصالة عدم صحة جعل ما في الذمة ثمنا إلا ما ثبتت فيه الصحة، وهو ما كان معلوما قدرا وجنسا ووصفا وقيدا.