أولى، لكونه التقييد الراجح على المجاز المطلق، مع أن اللازم من الثاني كراهة الارتزاق، ولا قائل به، فيلزم ارتكاب مجازين.
ويمكن أن يقال: إن التجوز لا ينحصر في الأمرين، لامكان ارتكابه في القاضي والسلطان والقضاء، سيما مع ما تعارف في زمان الإمام من الثلاثة، مع أن الاجماع على [عدم] (1) كراهة الارتزاق ممنوع، كيف؟! وهو مذهب الحلي والشيخ في النهاية (2).
وخلافا للمفيد والنهاية والقاضي (3)، فيجوز مع الكراهة.
وللشرائع والمختلف (4)، فالتفصيل بتعينه عليه فالأول، وإلا فالثاني، إما مطلقا كالثاني، أو بشرط الحاجة - وإلا فكالأول - كالأول.
كل ذلك لوجوه ضعيفة.
المسألة الثانية: المنقول عن الأكثر جواز أخذ الأجرة على المندوبات (5)، للأصل، وانتفاء المانع.
ونقل عن بعض الأصحاب عدم الجواز في مستحبات تجهيز الميت، محتجا بإطلاق النهي (6). ولم نقف عليه.
وقيل بالعدم إذا كان استحبابه ذاتيا توقيفيا، لما مر من منافاة الإجارة للرجحان والقربة، وبالجواز إذا كان توصليا وكان له نفع للمستأجر، للأصل (7).