والظاهر من جمع من الأصحاب اختصاص ذلك بمتساوي الأجزاء (1)، كما هو مورد الصحيح.
وأما في مختلفها فيرجحون الإشاعة مع دعوى قصدها إذا كان الكل معلوما، ترجيحا لجانب الصحة، وهو حسن لو ثبت عموم حمل أفعال المسلمين على الصحة، بحيث يجري في المورد ولم تعارضه أصالة الحقيقة.
وأما مع عدم العلم بالكل، فلو قلنا بصحة الإشاعة - كما ذكرناه - فيكون كالعلم، ولو قلنا بعدمها - كما هو المشهور ظاهرا - فتبقى أصالة الحقيقة خالية عن المعارض ويبطل البيع.
وعلى هذا، فالفائدة التي ذكروها في متساوي الأجزاء مختصة بصورة العلم بالكل، وأما مع الجهل فالفائدة صحة البيع وبطلانه.
ز: يجوز أن يعتبر المعدود بمكيال ويعد ما فيه، ثم يؤخذ بحسابه، وكذا الموزون، للأصل، حيث إن دليل المنع غير جار ها هنا، لانتفاء الغرر والمجازفة المنهي عنهما عرفا - مع أن عدم العلم بثبوتهما كاف، وهو مما لا شك فيه - ولاختصاص عدم القول بالفصل بينهما وبين المكيل بغير ذلك.
وتدل على الأول صحيحة الحلبي الواردة في الجوز (2)، المتقدمة، وتقيدها بعدم الاستطاعة إنما هو في كلام الراوي فلا يضر، وتقرير المعصوم لو أفاد لا يفيد أزيد من رجحان العد مع الاستطاعة، وهو غير بعيد، لكونه أضبط.