والبدعة والتشريع إنما يكونان لو اعتقد مشروعية مثل ذلك أيضا، مع أن في الحرمة مع ذلك الاعتقاد أيضا نظرا، إما لامكان إثبات مشروعيته (1) بالعمومات، وتقييدها مطلقا بما فيه الاخلاص مخالف للأصل، أو لأن اللازم حرمة ذلك الاعتقاد دون العمل.
وثانيهما: الصلاة بالناس جماعة، ويحرم في الجملة أخذ الأجر عليها أيضا، وفاقا لجماعة (2)، بل قيل بعدم مخالف ظاهر فيه، لصحيحة محمد المتقدمة (3).
ويجوز للإمام الارتزاق مما ذكر، لما ذكر.
الثاني: اختلفوا في أخذ الأجر على تعليم غير الواجب من القرآن، فمختار المفيد والمختلف (4) وجماعة (5): الجواز مع الكراهة مطلقا.
والحلي والقاضي والشيخ في النهاية خصوا الكراهة بصورة الشرط (6).
والحلبي اختار التحريم مطلقا (7).
والشيخ في أحد أقواله مع الشرط (8).
والحق هو: الأول، أما الجواز فللأصل، ولرواية الفضل بن أبي قرة:
هؤلاء يقولون: إن كسب المعلم سحت، فقال: (كذبوا أعداء الله، إنما