ه: ما ذكرنا من حكم المفتوحة عنوة إنما هو إذا كانت محياة وقت الفتح.
وأما الموات منها حينئذ فقالوا: إنها مال الإمام خاصة، وحكمها حكم سائر الموات، لا يجوز التصرف فيها بدون إذن الإمام مع حضوره، ومع عدمه فيملكها من أحياها (1).
وقيل: إن الظاهر عدم الخلاف بين الأصحاب في ذلك (2)، وفي الكفاية: بلا خلاف (3).
أقول: لو ثبت الاجماع على جميع ما ذكروه فهو، وإلا ففي ثبوت كونها من الأنفال نظر، من جهة التعارض بين الأخبار (4) الدالة على أن منافع جميع الأراضي الميتة للإمام بالعموم من وجه وعدم المرجح.
نعم، لا إشكال في ثبوت حكم الأخير - أي ثبوت التملك لمن أحياها - للرواية الثانية والعشرين والثلاث المتعقبة لها (5) وما بمضمونها.
ولا يتوهم معارضتها مع الأخبار الدالة على أن الأراضي المفتوحة عنوة للمسلمين (6)، إذ لا كلام لنا حينئذ في كونها لهم أولا وإن كانت مواتا قبل الفتح.
بل الكلام في أن الموات منها هل خرجت عن كونها كذلك بالاحياء ودخلت في ملكية المحيي، أم لا؟