الاجتماع والافتراق.
ولا يتوهم أنه يخصص بصورة الاحتياج، لمفهوم رواية ابن حنان.
لأن قيد الاحتياج إنما هو في كلام السائل دون الإمام، غاية ما في الباب أن تصديق الجواز يكون مقيدا به، حيث إن السؤال كان عنه، ولا يعتبر المفهوم في مثل ذلك، إذ اعتباره إنما هو إذا لم يظهر للتقييد سبب، واختصاص السؤال هنا سبب ظاهر لاختصاص الجواب.
فالحكم بمضمون الرواية عندنا متعين، وهو بيع الوقف مع كون بيعه أصلح مجتمعين أم منفردين حصته.
نعم، حيث لم يظهر قائل بهذا العموم سوى المفيد (1)، فالحكم بعمومه - كما هو الموضع الرابع من المواضع العشرة المتقدمة - مشكل مخالف للاحتياط، ولكن لا إشكال في جواز البيع في سائر المواضع ظاهرا، فعليه الفتوى عندنا، بل على الموضع الرابع أيضا مع إشكال.
ولا يضر عندنا عدم كون الثالثة في الكتب الأربعة أو صحيحا باصطلاح المتأخرين، مع أن رواية ابن حنان المذكورة في الكافي والفقيه والتهذيب (2) موافقة لذلك في الجملة، صحيحة عمن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، ومثله في حكم الصحيح عندهم.
فروع:
أ: لا يخفى أن هذا الحكم مختص بالوقف الخاص، كما هو مورد الأخبار.