المعتبرة المرخصة للجلوس والوطء على الفرش المصورة (1).
والأصل مندفع بما مر. والروايات غير دالة، لعدم الملازمة بين رخصة الجلوس وجواز العمل، مع احتمال حملها على غير ذوات الأرواح، ومعارضتها بالموثق: يجلس الرجل على بساط فيه تماثيل، فقال: (الأعاجم تعظمه وإنا لنمقته) (2).
ولا يشترط في صدق صورة الحيوان أو ذي الروح وجود ما يطابقها عرفا شخصا أو نوعا في الخارج، بل يكفي كونها بحيث يقال عرفا أنها صورة الحيوان، لأن معنى صورة الحيوان أو ذي الروح: الصورة المختصة به، والمراد شيوع الاختصاص وتعارفه وجريان العادة به، فلو صور صورة حيوان لم يعلم وجود نوعه، ولكن كان بحيث لو فرض وجود مطابقه لكان من الحيوان بحسب العادة، كان محرما.
والبواقي مجوزة عند الأكثر، وهو الأقوى، للأصل، واختصاص أكثر الأخبار المتقدمة صريحا أو ظاهرا بذوات الأرواح، مضافا إلى تصريح صحيح المحاسن والمروي في التحف وأخويه بحلية غيرها.
وفي الموثق: في قول الله عز وجل: (يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل) (3) فقال: (والله ما هي تماثيل الرجال والنساء، ولكنها الشجر وشبهه) (4).