باختلاف المبيع، فقد يحتاج الثوب إلى النشر وملاحظة المجموع، وقد يكتفي بتقليبه على وجه يوجب معرفته المطلوبة.
ط: قد أشرنا فيما تقدم إلى اشتراط معرفة الأوصاف في العوضين إذا أوجب الجهل بها الغرر، بأن تختلف القيمة بوجود الوصف وعدمه.
ويكون الوصف في كل شئ بحسب ما يطلب في المعاملة به عادة، بحيث تكون المعاملة بدون معرفته فيه غررا ومجازفة، ففي الفرس بنحو الصغر والكبر دون مقدار اللحم، وفي الثوب أوصافه التي تتفاوت بتفاوتها القيمة، وهكذا.
ولو كان الوصف مما تتفاوت بتفاوته الأغراض دون القيمة، فهل تجب معرفته، أم لا؟
الظاهر: الثاني، للأصل.
نعم، لو كان ذلك المبيع بحيث لم يكن له طالب شراء، فلو انتفى فيه الوصف المقصود للمبتاع بقي عنده بلا فائدة، فالظاهر اشتراط التعيين، لتحقق الغرر عرفا حينئذ.
ي: معرفة الوصف اللازمة في البيع إما تكون بالمشاهدة والحس، أو بالوصف الرافع للجهالة من المتبايعين أو أحدهما.
والمشاهدة السابقة كافية في الصحة إذا لم يحتمل التغير عادة احتمالا ملتفتا إليه في العرف، إلا إذا مضت مدة يتغير فيها عادة.
و [لا] (1) يبنى على الاستصحاب مع الاحتمال، لتحقق الغرر بالاحتمال العادي.