وموثقة ابن فضال: (صاحب الحيوان المشتري بالخيار ثلاثة أيام) (1).
فروع:
أ: هل هذا الخيار للمشتري خاصة، أو له وللبائع؟
الأقوى هو: الأول، وهو الأشهر، بل عليه عامة من تأخر (2)، وفاقا للإسكافي والصدوق والشيخين وأبي علي والديلمي والقاضي والحلي (3)، وعليه الاجماع عن الغنية والدروس (4)، بل لا يبعد دعوى الاجماع المحقق فيه، فهو - بعد الأصل - الحجة في الاختصاص.
مضافا إلى ظهور " اللام " في الروايات كلها في الاختصاص، وأظهر منه التفصيل في الصحاح الأربعة لزرارة ومحمد والفضيل وابن أسباط، بل هي كالنصوص في ذلك، كما يشهد به العرف الذي هو الحجة في المقام.
والمذكور في الأوليين وإن كان صاحب الحيوان إلا أن المراد منه المشتري، للتفسير به في الموثقة، ولأنهما بحسب السياق - كما عرفت - ظاهران في اختصاص الخيار بأحدهما، وهو مخالف الاجماع إن أريد به البائع، لعدم الانحصار فيه، مع أن المشتق حقيقة في المتلبس على التحقيق