أقول: لا شك في أن ما يباع الآن كيلا أو وزنا يعد بيعه بدونهما جزافا عرفا، وقد ثبت نهي النبي صلى الله عليه وآله عنه (1)، فيجب اعتباره فيه البتة.
إنما الاشكال فيما يباع كذلك في زمانه ولم يكن كذلك الآن، والأمر فيه هين، لأن ما علم فيه ذلك في زمانه - مثل: الطعام والزيت والجص وأمثالهما - يباع الآن كذلك أيضا وإن غير الكيل بالوزن في بعضها والعكس في آخر، ولا بأس به بناء على ما يأتي من جواز التبديل مطلقا.
د: لبيع بعض الشئ صور، لأن ذلك الشئ إما متساوي الأجزاء، أو مختلفها.
وعلى التقديرين: إما معلوم بما يعتبر في صحة بيعه، أو لا.
وعلى التقادير: إما يكون المبيع جزءا معلوما بالنسبة، كنصفه أو ثلثه مشاعا.
أو يكون جزءا مقدرا منه غير معين، كذراع من ثوب، أو قفيز (2) من صبرة.
أو يكون جزءا مقدرا من أجزائه المعينة المقدرة معينا، كهذه الذراع منه، أو هذا القفيز.
أو غير معين، كذراع واحدة لا على التعيين من هذه الذراع المعينة من هذا الثوب بعد تقسيمه إلى أذرع، أو صاع واحد من هذه الصيعان المعينة من الصبرة بعد تفريق الصيعان، ومرجعه إلى واحد مخصوص لا على التعيين من هذه الوحدات المخصوصة.