المقدور مطلقا قولان، المصرح به في كلام بعضهم: الثاني (1)، فيصح البيع، وربما ظهر من الانتصار أنه مما انفردت به الإمامية (2)، وهو كذلك، لما مر من عموم الأدلة، وانتفاء الموانع من الاجماع أو الغرر.
خلافا للشيخ (3)، بل الشيخين كما في [المختلف] (4) بل حكاه عن القاضي والحلبي والديلمي وابن حمزة (5)، لاطلاق الروايتين (6).
وفيه نظر، لظهورهما - سيما الموثق - في عدم القدرة مطلقا، مع أنهما مختصان بالآبق، فالتعدي غير لائق.
ومنها: معلومية كل من العوضين، فلا يصح بيع المجهول والمبهم، ولا بالمجهول والمبهم.
وتحقيق المقام: أن جهل أحدهما وإبهامه إما يكون بحسب الواقع - بمعنى: أن لا يكون أمرا متعينا متميزا في الواقع أيضا، كأحد الشيئين أو الأشياء - أو يكون بحسب الظاهر فقط، أي يكون مبهما عند أحد المتبايعين أو كليهما.
وعلى التقديرين: إما يكون الجهل والابهام في القدر، أو الجنس، أو الوصف.