فروع:
أ: لو قلنا بصحة البيع الفضولي فهل يعم مطلق بيع ملك الغير، أو يشترط كونه بقصد النقل عن المالك وله؟ وتظهر الفائدة في إجازة المبيع غصبا.
ظاهر جمع: الثاني.
والتحقيق: أنه إن قلنا بعدم جواز بيع ما لا يملك، وقلنا بصحة الفضولي من باب التخصيص في أدلة عدم جواز بيع ما لا يملك، فلا يخرج إلا الثاني.
وإن قلنا بأصالة صحة جميع العقود للآية وغيرها، وضعفنا دلالة عموم فساد بيع ما لا يملك، وأخرجنا ما ليس معه إجازة بالاجماع، فالصواب التعميم.
ولا يخلو كلامهم في هذا المقام عن اضطراب، لأن طائفة من الأصحاب يجعلون البائع غصبا أيضا في حكم الفضولي، ويظهر من كثير من كلماتهم أن المراد: الغاصب البائع لنفسه (1).. ومنهم من يدعي عدم الفصل بين الفضولي والغاصب (2).
وطائفة أخرى يحملون أخبار النهي عن بيع ما ليس عندك والسرقة والخيانة على البيع لنفسه، بل فعل ذلك بعض من صرح بكون الغاصب كالفضولي أيضا (3)، والفرق غير معلوم، بل ولا ظاهر.