فالأقرب هو الصحة والعمل بمقتضى الروايتين (1)، والترك أحوط.
ولو كان البيع المتردد ثمنه إلى أجلين - كشهر بدينار وشهرين بدينارين - يصير البطلان أقرب، لعدم المعارض للأصول، وإشكال ثبوت الاجماع المركب.
المسألة الخامسة: لو باع شيئا نسيئة جاز للبائع أن يشتريه من المشتري قبل الأجل وبعده، بزيادة أو نقيصة، حالا أو مؤجلا، بغير جنس ثمنه مطلقا أو بجنس ثمنه، مساويا له، أو بزيادة أو نقيصة إذا لم يشترط ذلك حال البيع، بلا خلاف في غير ما إذا كان البيع بعد حلول الأجل بجنس الثمن بزيادة أو نقيصة، للاجماع، وعمومات البيع والشراء (2).
وصحيحة بشار: عن الرجل يبيع المتاع بنساء ويشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه، قال: (نعم، لا بأس به) (3).
ومنصور: رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه، فأتى الطالب المطلوب يتقاضاه، فقال له المطلوب: أبيعك هذه الغنم بدراهمك التي لك عندي، فرضي، قال: (لا بأس بذلك) (4).
والأولى خاصة بالنسيئة عامة لجميع صور المسألة.
والثانية عامة للنقد والنسيئة. وتخصيص بعض مشايخنا إياها بالنسيئة