قال: (إذا علم من ذلك شيئا واحدا أنه قد أدرك، اشتراه وتقبل به) (1)، وزاد في الأخرى: والشجر والمصائد والسمك (2).
وفيه: أن إرجاع الضمير في: (اشتراه) إلى ما أدرك ممكن، فلا يدل على المطلوب.
وهل يجب أن تكون الضميمة ما في النص من بعض السمك في الأول وما يحلب منه في الثاني والأصواف في الثالث، أو تصح كل ضميمة؟
مقتضى الأصل: الأول، إلا أن ظاهر الجماعة: الثاني (3)، بل الظاهر عدم القول بالفصل، وفي التذكرة الاجماع على جواز بيع الحمل مع أمه، آدميا كان أو غيره (4).
يح: يصح بيع القصب في الأجمة والصوف والوبر والشعر على الأظهر إذا كانت مشاهدة وإن كانت الثلاثة الأخيرة موزونا في الجملة، لاختصاص الوزن فيها بما بعد الجزء عرفا دون ما إذا كانت على الظهر..
وفاقا للمفيد والحلي والفاضل في التذكرة (5) وأكثر المتأخرين (6)، للأصل، وفقد المانع.
وخلافا لجماعة، منهم: الشيخ والحلبي والقاضي (7)، وفي التذكرة: