والتذكرة (1) - إلى إطلاق المنع، اتباعا لبعض النصوص:
كالصحيح المروي في الوسائل عن كتاب علي بن جعفر، وفي قرب الإسناد للحميري: عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة، قال: (إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس) (2).
والمروي في الفقيه في وصية النبي لعلي عليه السلام: (كفر بالله العظيم من هذه الأمة عشرة أصناف)، وعد منهم بائع السلاح لأهل الحرب (3).
وأجيب: بأنهما مطلقان يجب تقييدهما بما مر، مع معارضتهما لاطلاق الجواز في ظاهر رواية الصيقل: إني رجل صيقل أشتري السيوف وأبيعها من السلطان، أجائز لي بيعها؟ فكتب: (لا بأس به) (4).
أقول: الروايتان مطلقتان واردتان في المشركين وأهل الحرب، واختصاص الأول بالكفار ظاهر، وكذا الثاني، لأنهم المراد من أهل الحرب، كما يظهر من المهذب وغيره.
ويدل عليه إطلاق الفقهاء طرا الحربي على غير الذمي من الكفار، ولذا يقال لبلاد المشركين: دار الحرب.
وعلى هذا، فلا تعارض بين هذه وبين الأوليين من الروايات المتقدمة، لتباين الموضوعين.
وأما الثالثة وإن كان موضوعها أعم من وجه من موضوع هذه، ولكن