يكون مجرد الشرط فاسدا؟! إذ مع فساده وصحة البيع الأول يلزم صحة الثاني أيضا، إذ يكون وجود الشرط كعدمه، لفساده، ويكون المشتري بالخيار، فلا بد وأن يكون أصل البيع الأول فاسدا.
وعلى هذا، فلا تكون هناك نسيئة، ولا يجوز بيعه من غير البائع الأول أيضا، ولا يكون هذا العنوان للمسألة جدا، بل يكون من قبيل أن يعنون أيضا: أنه لو باع نسيئة لم يجز للمشتري بيعه من البائع بالثمن المجهول - مثلا - بل يجب أن يعنون مسألة أخرى، وهو أنه لا يجوز شرط البيع من البائع في عقد البيع، فتأمل.
المسألة السادسة: لا يجب على المشتري نسيئة دفع الثمن قبل حلول الأجل إجماعا، له، وللأصل، ومقتضى الشرط.. ولا تسلط للبائع على طلبه، للثلاثة المذكورة.
ولو تبرع المشتري بالدفع لا يجب على البائع الأخذ أيضا، إجماعا وأصلا.. وتخيل الوجوب - لبعض الاعتبارات العقلية - ضعيف غايته.
وإذا حل الأجل وجب الدفع على المشتري مع المكنة ومطالبة البائع ولو بشاهد الحال، إجماعا أيضا، ووجهه ظاهر (1). ولو لم يدفع كان للبائع المطالبة كذلك.