الحقيقية، بل العرفية، المتحققة بالتساوي في النظر بتفاوت قليل يسامح فيه عرفا، سيما مع حصول التراضي، ومع ما تشعر به أخبار كثيرة من نفي البأس عن القليل من الزيادة والنقصان.
ومع التشاح في درك الفضيلة، قيل: يقدم من بيده المكيال والميزان (1).
وهو لا يقطع التشاح إذا وقع في المباشرة.
وقيل: البائع، لأن الوزن عليه (2).
وهو لا ينفي استحباب الأخذ ناقصا.
وقيل بالقرعة (3).
ومنها: تقديم الاستخارة - أي طلب الخيرة من الله سبحانه - والوضوء والتكبير في طلب الرزق، وكونه سهل البيع، سهل الشراء، سهل القضاء، سهل الاقتضاء، للأخبار وفتاوى الأصحاب.
وأما ما ورد من الأمر بمماكسة المشتري وإن أعطى الجزيل (4) فمحمول على الجواز، أو على ما رواه السكوني: (أنزل الله تعالى على بعض أنبيائه عليهم السلام: للكريم فكارم، وللسمح فسامح، وعند الشكس فالتو) (5).