ثمن المبيع مظهرا إرادة شرائه من غير إرادته، بل أراد به محض ترغيب الغير بالثمن الغالي.
نعم، زاد بعضهم كونه بمواطاة البائع (1).
وعلى التقديرين يكون خداعا وغشا أيضا، والأخبار في تحريمهما مستفيضة، فالقول بالكراهة - كما نقله في الدروس عن قوم (2) - لا وجه له.
ومنه يظهر التعدي في التحريم إلى ترك الزيادة في ثمن السلعة ليشترى بالثمن القليل، بل إلى سائر المعاوضات أيضا.
ثم مع وقوع البيع معه، فهل يصح ولا خيار، كما عن المبسوط (3)؟.
أو يصح وله الخيار مطلقا، كما عن القاضي؟.
أو مع الغبن، كالفاضلين والثانيين (4)؟.
أو يبطل البيع إن كان من البائع، كالإسكافي (5)؟.
الأقوى هو: الثالث.
ومنها: الاحتكار، وهو حبس الشئ انتظارا لغلائه إجماعا.
نعم، يظهر من النهاية الأثيرية أنه الاشتراء والحبس (6)، وفي بعض الأخبار أيضا تصريح به كما يأتي.