الفصل الأول فيما يكره التكسب به وهو أمور:
منها: الصرف، وبيع الأكفان، والطعام، والرقيق والجزارة، والصياغة، بلا خلاف في شئ منها، له..
ولرواية إسحاق بن عمار: (لا تسلمه صيرفيا، فإن الصيرفي لا يسلم من الربا، ولا تسلمه بياع الأكفان، فإن صاحب الأكفان يسره الوبا إذا كان، ولا تسلمه بياع طعام، فإنه لا يسلم من الاحتكار، ولا تسلمه جزارا، فإن الجزارة تسلب الرحمة، ولا تسلمه نخاسا، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: شر الناس من يبيع الناس) (1).
ورواية ابن عبد الحميد: (لا تسلمه سباء ولا صائغا ولا قصابا ولا حناطا ولا نخاسا)، قال: (فقال: يا رسول الله، وما السباء؟ قال: الذي يبيع الأكفان ويتمنى موت أمتي) (2).
ورواية طلحة: (نهيتها أن تجعله قصابا أو حجاما أو صائغا) (3).
والأولان لا يفيدان أزيد من الكراهة، لاحتمال الصيغة أن تكون نفيا.