واستشكله المحقق الأردبيلي واحتمل البناء على الأصل والغالب مطلقا، فلو علم أن الغالب في دبس بلد نوع خاص من الثخن وغيره، لا حاجة إلى المشاهدة أو الوصف (1).
وهو كذلك إذا بلغت الغلبة حدا يوجب العلم أو الظن أيضا، لانتفاء الغرر عرفا، وعدم دليل آخر على الاشتراط في هذه الأوصاف.
يه: لا شك في رجحان اختبار ما يراد منه الطعم أو الريح بالذوق والشم إذا لم يفسدا بالاختبار، كاللبن والعسل ونحوهما، قطعا للنزاع وتأكيدا للوضوح، ويجوز الشراء بوصف الطعم والريح إجماعا كما في الغنية (2) وغيره كغيره (3)، للأصل، واندفاع الغرر.
وهل يجوز الشراء بدون الاختبار ذوقا وشما ولا وصفهما، بل بمجرد المشاهدة أو الوصف من غير جهة الطعم والريح من الأوصاف التي يعتبر علمها من اللون والقوام وغيرهما مما تختلف القيمة باختلافه؟
المشهور: نعم، وظاهر التنقيح أنه قول جميع المتأخرين (4)، إحالة على مقتضى الطبع، فإنه أمر مضبوط عرفا لا يتغير غالبا، ومع ذلك يندفع الغرر.
ولما رواه الحلي في سرائره والحلبي، قالا: روي: أنه لا يجوز بيعه بغير اختباره، فإن بيع من غير اختبار له كان البيع غير صحيح والمتبايعان فيه بالخيار، فإن تراضيا بذلك لم يكن به بأس (5).. بحمل عدم الجواز على