الخيار في شراء سهام القصابين.
وفيهما نظر، لعدم دلالة الأول على ثبوت الخيار، وخروج الثاني عن مورد المسألة.
فروع:
أ: هل هذا الخيار على الفور، أو التراخي؟
فيه وجهان، أشهرهما - كما قيل (1) -: الأول، اقتصارا فيما خالف أدلة لزوم العقد على أقل ما يندفع به الضرر.
وقد يقال: وهو كان حسنا لو كان المستند مجرد أدلة نفي الضرر، ولكنك عرفت النص المطلق أيضا، فإطلاقه يثبت الثاني.
أقول: إنه كان حسنا لو كان النص مطلقا، ولكنه لا إطلاق فيه، إذ غايته إثبات خيار الرؤية، ويكفي في ثبوته وتحققه ثبوته في وقت واحد، فيقتصر فيه على القدر المعلوم، إلا أن يتمسك بالاستصحاب، ولكن يعارضه استصحاب حال العقل، حيث إن قبل ظهور المخالفة لم يكن خيار أصلا، ولم يعلم بالظهور أزيد من ثبوته في الوقت المتصل بوقت الظهور، فالأصل عدم ثبوته بعده.
فإذن الأجود ما عليه الأكثر.
ب: لو كان التوصيف من ثالث وزاد ونقص باعتبارين، كان الخيار للمتبايعين، فإن فسخا فهو وإلا يقدم الفاسخ، والوجه ظاهر.
ج: لو رأى البعض ووصف الباقي تخير في الجميع مع عدم