وفي الخلاف الاجماع عليه.
خلافا لأكثر المتأخرين، فذهبوا إلى الكراهة (1)، للأصل، وضعف الأخبار.
وضعفهما ظاهر مما مر، فالقول بالتحريم أقوى.
وحد التلقي عند الأصحاب - بلا خلاف كما في الخلاف والمنتهى والتذكرة (2) -: أربعة فراسخ فما دونه، فلا نهي فيما زاد عنها، ويدل عليه رواية منهال الأخيرة.
وعن ابن حمزة: أن حده ما دون أربعة فراسخ (3)، وتساعده روايته الثالثة.
ورجح الأولى بالموافقة لفتوى الأصحاب.
ويمكن الجمع بينهما بإخراج الحد عن المحدود، فينتهي النهي في الحد، وبه يمكن الجمع بين الفتاوى أيضا، مع أن الأمر في ذلك هين جدا، والثمرة فيه منتفية غالبا.
ثم إنهم ذكروا للتلقي المنهي عنه شروطا:
الأول: القصد إلى الخروج للتلقي، فلو اتفق وصادفته الركب في خروجه لغرض آخر لم يكن به بأس، وهو كذلك، للأصل، واختصاص النص بحكم التبادر - بل تصريح أهل اللغة - بصورة القصد إلى الخروج.
وربما يقال: إن العلة المستفادة تشمل عدم القصد أيضا.
وفيه: أن اختصاص العلة بالنهي عن بيع الحاضر للبادي ممكن، بل