أما إذا كانت العين باقية وردها فلا يضمن التفاوت السوقي، بلا خلاف، للأصل.
كما أنه لا خلاف في ضمان الأعلى إذا كان التفاوت من جهة زيادة عينية - كالسمن - أو وصفية - كتعلم صنعة ونسيانها - سواء كان حصول الزيادة بفعل المتصرف أو لا، وسواء كان نقصها بتفريطه أم لا.
ولا فرق في ضمان قيمة تلك الزيادة عند تلفها بين بقاء العين وردها وبين تلفها ورد قيمتها.
نعم، لو زاد في العين ما لا قيمة له - كسمن مفرط - فلا ضمان فيه.
وظهر مما ذكر أنه لو كان المبيع فرسا - مثلا - وكانت قيمته يوم القبض ثلاثين درهما وكان مهزولا، ثم سمن وتلف وكانت القيمة حينئذ عشرين درهما لأجل السوق، بحيث لو كان حينئذ مهزولا كالأول كانت قيمته عشرة دراهم، يجب عليه دفع أربعين درهما: ثلاثون قيمة يوم القبض، وعشرة قيمة الزيادة التالفة.
وأنه لو كان حين القبض سمينا وقيمته عشرون درهما، ثم هزل ولكن كانت قيمته السوقية ثلاثين درهما، ورده حينئذ، يجب على المتصرف دفع التفاوت بين قيمة السمين والمهزول يوم القبض أيضا.
إلى غير ذلك من الفروعات المتكثرة، ويجئ شطر منها مع سائر ما يناسب هذا الباب في كتاب الغصب.
ز: ولو اختلفت قيمة العين أو النماء في بلد القبض والتلف أو الدفع، فالظاهر اعتبار مكان يتحقق فيه ضمان القيمة، ويحتمل اعتبار الأدون من قيم الأمكنة الثلاثة، للأصل.
ح: وعلى تقدير بقاء العين إذا احتاج رده إلى مؤنة فعلى الدافع،