أو من حين التلف - كما هو ظاهر المسالك (1) وغيره - فيقدرون دخوله في ملك البائع آنا ما، ويكون التلف كاشفا عنه؟
والحق هو: الثاني، استصحابا للحالة السابقة، وعدم ظهور النص في خلافه.
ب: قال في التذكرة: إتلاف الثمن المعين كالمثمن في الأحكام المذكورة (2).
ويظهر ذلك في غيره أيضا. وهو كذلك، لصدق المبيع عليه لغة.. والتفرقة في العرف المتأخر غير ضائرة، لأصالة تأخر الحادث، مع أن استفادة العموم من رواية عقبة ممكنة.
ج: صرح في التذكرة والدروس: بأنه لو ابراء المشتري البائع من الضمان لم يبرأ (3). وهو كذلك، للأصل.. وكذا لو شرط البراءة، لكونها مخالفة للسنة.
د: لو تلف بعض المبيع قبل قبضه، ففي الدروس: أنه من مال البائع وللمشتري الفسخ أيضا، لتبعض الصفقة (4).
وفي التذكرة: أنه إن كان للتالف قسط من الثمن - كعبد من عبدين - ينفسخ العقد فيه، ولا يبطل في الآخر، بل يتخير المشتري في الفسخ، للتبعض.
وإن لم يكن له قسط من الثمن - كما لو سقطت يد العبد - فعلمائنا فيه قولان: