الاجماع لقلنا بمثل ذلك فيما لم يحصل في مقابلته نفع أيضا.
ي: لا يخفى أن ظاهر كثير من عباراتهم أن ما ينفقه المشتري في المبيع لاصلاحه ودفع النوائب عنه حكمه حكم ما اغترمه المشتري ولا نفع له، فيجوز له الرجوع فيها على البائع، وصريح رواية الأمالي (1) أنه يجب على المالك رد جميع ذلك، ورد النص الصريح بمجرد مخالفة جمع من المتأخرين غير جائز.
نعم، لو ثبت الاجماع على الأول لكان هو المتعين، ولكنه غير ثابت، فالفتوى على الثاني، ولكن ذلك مختص بصورة الجهل، وأما مع العلم فلا يرجع به إلى أحد، كما صرح به في صحيحة أبي ولا د (2).
المسألة الثانية: لو باع المملوك له ولغيره صفقة في بيع واحد، وقف البيع في غير المملوك على الإجازة، على القول بصحة الفضولي، وبطل على القول المختار، وصح في المملوك مطلقا، سواء حصلت الإجازة في غيره أم لا.
أما الأول فوجهه ظاهر مما مر.
وأما صحته في المملوك فهو الحق المشهور بين أصحابنا، بل عن الغنية والتذكرة الاجماع عليه (3)، وصرح بعضهم بعدم الخلاف فيه (4)، ووجهه - على ما ذكرنا من معنى البيع عرفا - ظاهر، فإنه قد ورد البيع عرفا على هذا البعض المملوك ولو في ضمن وروده على الكل، وانضمام شئ آخر معه لا يخرج هذا البعض عن كونه مبيعا، ولا البائع عن كونه بائعا له،