لا تعارض بينهما حقيقة، إذ المنع عن البيع في حال الفتنة لا يدل على الجواز في غيرها.
وعلى هذا، فالمنع مطلقا في الكفار وفي حال المباينة في أعداء الدين من المسلمين أقوى وأظهر.
وصرح في المهذب بأن التفصيل إنما هو في ذلك، قال: بيع السلاح لأهل الحرب لا يجوز إجماعا، وأما أعداء الدين - كأصحاب معاوية - هل يحرم بيع السلاح منهم مطلقا أو في حال الحرب خاصة (1)؟ انتهى.
هذا، وأما غير أعداء الدين من فرق المسلمين المحاربين للمسلمين فلا شك في عدم لحوقهم بالكفار، فيجوز البيع منهم في حال عدم الحرب.
والظاهر من جماعة إلحاقهم بأعداء الدين من فرق المسلمين (2)، لتعميم المنع في كل فتنة في المرسلة، ولاستلزامه معونة الظالم والإعانة على الإثم المحرمين.
أقول: الظاهر من الروايات المنع عن البيع من أعداء الدين في حال المباينة مطلقا، سواء تهيؤا للحرب وأرادوا الشراء لخصوص المحاربة معهم أو لا، وسواء كان البيع بقصد المساعدة أم لا.
وأما غيرهم من فرق المسلمين فلا دليل فيهم على هذا التعميم، بل وكذلك في سائر فرق الشيعة المباينين للإمامية، فالتخصيص فيهم - بما إذا قصد المتبايعين حرب المسلم حتى تصدق المعونة على الظلم والإثم، أو كان حال الحرب والفتنة - هو الصواب.