وزاد الصدوق في المقنع على الخمسة: الزيت (1).
وفي الدروس واللمعة على الستة: الملح (2).
وجعله ابن حمزة والمبسوط والقواعد والارشاد بدلا عن الزيت (3).
والأقوى قول الصدوق، لموثقة غياث بن إبراهيم المروية في الفقيه:
(ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت) (4)، وبها تقيد إطلاقات الاحتكار أو الاحتكار في الطعام.
ويدل على الثبوت في الستة أيضا المروي في الخصال: (الحكرة في ستة أشياء: في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت) (5).
وفي خصوص الزيت أيضا صحيحة الحلبي المتقدمة (6).
ب: يستفاد من رواية السكوني الأولى: أن الحكرة الممنوعة في زمان الرخص والسعة ما زاد على الأربعين يوما، سواء احتاج الناس إلى القوت أم لا، وفي زمان الغلا والشدة ما زاد على ثلاثة أيام، وبه أفتى الشيخ والقاضي (7).
ومن صحيحة الحلبي الأولى: أنها إذا لم يكن في المصر طعام، أو لم يوجد بائع غيره. والمراد بالأول: أن لا يكون طعام للناس لا يحتاجون إلى الشراء، وبمضمونها عمل جماعة، منهم: المحقق في الشرائع والنافع (8).