لوجوب الدفع عليه وتوقفه عليها.
ط: ثم إذا رجع المالك إلى المشتري فيما ذكر، فإن كان المشتري عالما بأنه مال الغير ولم يكن البائع يدعي الإذن فلا يرجع المشتري إلى البائع بغير الثمن الذي أعطاه مما اغترمه للمالك، إجماعا، للأصل.
وأما الثمن، فإن كان موجودا كان للمشتري الرجوع به على الأقوى، وفاقا لجماعة، منهم: المحقق في بعض تحقيقاته (1)، والفاضل في المختلف والتذكرة (2)، والشهيدان في اللمعة والروضة والمسالك (3)، لأصالة عدم الانتقال، وتسلط الناس على أموالهم.
وإن لم يكن موجودا فلا يرجع به، وفاقا للأكثر، ونسبه في التذكرة إلى علمائنا (4)، لأصالة براءة ذمته وعدم دليل على ضمانه، ولم يثبت عموم ضمان كل من أتلف مال غيره بحيث يشمل ما نحن فيه أيضا.
وحرمة تصرف البائع لو سلمت لا تستلزم الضمان.
وقوله عليه السلام: (على اليد ما أخذت) (5) يدل على أداء العين لا وجوب العوض.
ورواية الأمالي وموثقة جميل المتقدمتان (6) مخصوصتان بالجاهل، أما الأولى فلما مر، وأما الثانية فللأمر فيها بأخذ الولد وإعطاء قيمته.
فإن قيل: إن المشتري أذن في التلف بشرط عدم تحقق أخذ