والاستصحاب الشرعي لا يكفي في دفع الغرر العرفي، لأنه يتحقق مع احتمال تغير الوصف واقعا في العرف احتمالا لا يتسامح فيه أهل العرف، والاستصحاب لا يجدي في دفع ذلك الاحتمال.
والحاصل: أن الغرر هو احتمال عادي أو واقعي مجتنب عنه عرفا، والنهي متعلق بذلك، والاستصحاب يدفع الاحتمال شرعا لإعادة وواقعا، ولذا لو نذر أحد أن يجتنب عما احتمل عنده ملاقاته للبول لا يجوز له ملاقاة ما يحتمله بدفع الاحتمال بالأصل، ولو نذر أن يجتنب عما أخبر زيد بنجاسته لا يجوز له ملاقاته لاستصحاب عدم نجاسته وعدم حجية خبر زيد.
يا: إذا اكتفى بالمشاهدة السابقة فيما يجوز له الاكتفاء به فظهر الخلاف بما يوجب اختلاف الثمن نقصا أو زيادة بما لا يتسامح به عادة، فالمصرح به في كلام الأكثر ثبوت الخيار للمشتري مع النقص في المثمن وللبائع منع الزيادة، وفي الثمن بالعكس (1).
واستشكل المحقق الأردبيلي في جميع ذلك بأن مقتضى القاعدة البطلان، فإن العقد إنما وقع على الموصوف، وغير الموصوف لم يقع عليه العقد، فيكون باطلا (2).
وقد مر في بيع المملوك وغيره ما يدفع به ذلك، إلا أن الكلام في دليل الخيار، قيل: ولعله ما يدل على خيار العيب ولزوم الضرر (3).
أقول: الأول إنما يتم لو كان مطلق انتفاء الوصف عيبا، أو كان