عائشة - رجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: بئس أخو العشيرة، فقامت عائشة فدخلت البيت، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وآله، فلما دخل أقبل رسول الله صلى الله عليه وآله بوجهه وبشره إليه يحدثه، حتى إذا فرغ وخرج من عنده قالت عائشة:
يا رسول الله، بينا أنت تذكر هذا الرجل بما ذكرته به إذ أقبلت عليه بوجهك وبشرك، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله عند ذلك: إن من شرار عباد الله من يكره مجالسته لفحشه) (1).
ولكن جواز كون المنفي بالمفهوم في الأولى مجموع الأربعة، والرجل في الثانية كافرا أو بالفسق مجاهرا، يمنع من إثباتهما الحكم.
الثاني: المجاهر بالفسق المعلن له، وقد استثناه جماعة (2).
وتدل عليه روايات أبان وعبد الرحمن وصحيحة داود بن سرحان المتقدمة (3).
مضافة إلى صحيحة هارون بن الجهم المروية في مجالس الصدوق:
(وإذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة) (4).
واحتمال النهي - مع كونه بعيدا - ينفيه العطف على الحرمة والشرط.
وتؤيده رواية ابن أبي يعفور: (لا غيبة لمن صلى في بيته ورغب عن جماعتنا، ومن رغب عن جماعة المسلمين وجبت على المسلمين غيبته) (5).