هو الظاهر، لأنه الذي يفوت ربح الناس بعضهم عن بعض، وأما التلقي ففيه أيضا يرزق المتلقي، فلا يناسبه التعليل.
الثاني: الخروج بقصد المعاملة، فلو خرج إليهم لا لذلك واتفق ذلك فلا بأس، لأن التلقي - وهو الاستقبال - ليس بمنهي عنه إجماعا مع عدم القصد إلى البيع والشراء، وبعد حصوله لا دليل على النهي عن نفس المبايعة، لعدم كونها تلقيا، وحصولها بعد التلقي لا يجعلها من أفراده، كما أن التلقي الواقع مباحا لا يصير لحصول المبايعة بعده منهيا عنه.
الثالث: تحقق الخروج من البلد، أي حدوده عرفا ولو بالمسمى، فلو تلقى الركب في أول وصوله إليه لم يثبت الحكم، لقوله: (خارجا عن المصر) في رواية عروة (1).
وفيه: أن إطلاق غيرها كاف في ثبوت الحكم فيما يصدق عليه التلقي، وتوقف صدقه على الخروج ممنوع.
وفي رواية السرائر الأولى دلالة على تحققه قبل إهباط السلع.
الرابع: جهل الركب بسعر البلد فيما يبيعه ويشتريه.
واستدل عليه تارة بالتعليل المذكور، وقد ظهر ضعفه، وأخرى بالعلة المستفادة من الحكم من أنه خداع وإضرار، وثالثة بعدم تبادر غير ذلك من الأخبار، وضعفهما ظاهر، فالتعميم بالنسبة إليه - كما في شرح القواعد (2) وغيره - أقوى.
وهل يختص الحكم بشراء متاع الركب، أو يعم البيع عليهم أيضا؟