الفصل الثالث في شرائط العوضين وهي أيضا أمور:
منها: أن يكونا مملوكين - أي مما يصح تملكه - لما مر في اشتراط المالكية.
والمرجع في كون شئ ملكا ومالا إلى العرف، حيث إنه لا دليل شرعا على بيانه وإن ثبت من الشرع عدم تملك بعض الأشياء، فيشترط في صحة البيع كون كل من العوضين ملكا عرفا وعدم دليل شرعي على عدم صحة تملكه، فلا يصح بيع ما لا يملك شرعا - كالحر - أو عرفا - كالأشياء التي لا ينتفع بها - فإنها لا تسمى مالا في العرف، لصحة السلب، وتبادر الغير، ولأن الملكية أو المالية ربط حادث بين المالك والمملوك، فهو مخالف للأصل لا يحكم به إلا مع الثبوت، ولم يثبت فيما لا نفع فيه.
والنفع المعتبر في صدق المال هو ما كان معتبرا في نظر العقلاء، فلا اعتبار بما لم يكن كذلك، إما لكونه نفعا يسيرا لا يعتني به العاقل، أو يعد مثله لغوا عنده لا نفعا، للأصل المتقدم.
وهل يشترط كونه معلوم الترتب على العين، أو يكفي الظن أو الاحتمال أيضا؟
وعلى التقديرين هل يشترط عدم ندرة الانتفاع به، أو يكفي مجرد الترتب وإن كان نادرا؟
الحق: كفاية الظن ومجرد الترتب، ولذا تعد أكثر العقاقير التي توجد