لا ننكر عدم جواز بيع وقف بطلت منفعته رأسا إذا علم تصريح الواقف بذلك في ضمن عقد الوقف، لأنه على ما ذكرنا يكون ملكا له، فله اشتراط ما يريد فيه من الشروط المجوزة.
وفي حكم بطلان المنفعة رأسا بطلان المنفعة التي سبلها بخصوصها وإن بقيت في العين منافع أخرى يمكن استيفاؤها مع بقاء العين، والوجه ظاهر مما مر.
وقد يجوز بيع الوقف على مصلحة إذا بطل رسمها، وتحقيقه يطلب من بحث الوقف.
وأما الرهن فلا يجوز للمالك بيعه إلا بإذن المرتهن، ولا للمرتهن إلا بإذن الراهن، أو الحاكم لو لم يمكن إذن الراهن، أو من باب المقاصة لو لم يبنه أحدهما، وقال المحقق الأردبيلي بجواز بيع الراهن مطلقا للاقتضاء (1).
ويجئ تفصيل الكلام فيه في موضعه.
وأما أم الولد، فعدم جواز بيعها إجماعي إلا فيما استثني، ويذكر في مواضعه.
ومنها: القدرة على تسليم كل من العوضين بلا خلاف، بل بالاجماع، كما هو المحقق، والمحكي في الغنية والتذكرة (2)، وهو الحجة، مضافا إلى أنه بيع غرر وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر، كما رواه الفريقان (3)، والمراد به: بيع موجب لحصول المال في معرض التلف.