ولقد كان السلف يوكلون في الشراء ممن لا يعرف هربا من ذلك.
ومنها: ذكر الله سبحانه في السوق والدعاء بالمأثور عند دخول السوق، والجلوس في مكانه، وعند الشراء وبعده، وعند شراء الدابة أو الرأس (1).
ومنها: أن يأخذ ناقصا ويعطي راجحا بحيث لا يؤدي إلى الجهالة، للأمر بإيفاء الكيل والوزن، مع ما ورد من أنه لا يكون الوفاء حتى يميل الميزان (2).
وفي رواية السكوني: (مر أمير المؤمنين عليه السلام على جارية قد اشترت لحما من قصاب وهي تقول: زدني، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: زدها، فإنه أعظم للبركة) (3)، وكانت الجارية أمة للغير، فلا ينافي ذلك استحباب الأخذ ناقصا.
وفي صحيحة ابن عمار: (من أخذ الميزان بيده فنوى أن يأخذ لنفسه وافيا لم يأخذ إلا راجحا، ومن أعطى فنوى أن يعطي سواء لم يعط إلا ناقصا) (4).
قيل: إن هذه الزيادة والنقصان غير ما يجب من باب المقدمة (5). ولا يخفى أن وجوبها من باب المقدمة ممنوع، إذ ليس الواجب المساواة