بكذا، لعدم المانع.
ولا يجوز بيع كل قفيز منها بكذا، للجهل الواقعي بالمبيع.
وأما مع الجهل فلا يصح شئ منهما عند الأكثر.
وحكي عن الشيخ الحكم بالصحة في الأول مطلقا وإن كان مجهولا (1)، وهو الأظهر، لعدم المانع من الجهل الواقعي أو الغرر.
و: ولو باع الجزء المقدر - كقفيز من الصبرة أو ذراع من الثوب - وأطلق، فهل ينزل على الإشاعة، أو في الجملة؟
وتظهر الفائدة فيما لو تلف بعض الكل، فعلى الإشاعة يتلف من المبيع بالنسبة، وعلى الثاني يبقى المبيع ما بقي قدره.
لا شك أن مقتضى حقيقة اللفظ: الثاني، على ما مر.
وتدل عليه أيضا صحيحة [بريد بن معاوية] (2): رجل اشترى من رجل عشرة الألف طن (3) [قصب] في أنبار بعضه على بعض من أجمة (4) واحدة، والأنبار فيه ثلاثون ألف طن، فقال البائع: قد بعتك من هذا القصب عشرة آلاف طن، فقال المشتري: قد قبلت واشتريت ورضيت، فأعطاه من ثمنه ألف درهم ووكل المشتري من يقبضه، فأصبحوا وقد وقع في القصب نار فاحترق منه عشرون ألف طن وبقي عشرة آلاف طن فقال: (عشرة آلاف التي بقيت هي للمشتري، والعشرون التي احترقت من مال البائع) (5).