ومنها: الرشد، فلا يصح بيع السفيه، بالاجماع، والآية المتقدمة، وقوله سبحانه: ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم﴾ (1) بالتقريب المذكور.
وبه تظهر دلالة رواية هشام أيضا: (وإن احتلم ولم يؤنس رشده وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله) (2).
ويدل عليه الموثق أيضا: (إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات، وكتبت عليه السيئات، وجاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا) (3)، دل على أن السفيه لا يجوز أمره، ولكونه منفيا يفيد العموم..
ومنه يمكن استفادة عدم صحة بيعه ولو كان بإذن الولي أو المالك.
ومنها: العقل، فلا يصح بيع المجنون، ولا المغمى عليه، ولا السكران، بلا خلاف.
ومنها: القصد إلى النقل، فلا يصح من الهازل إجماعا، ولما يأتي، وكذا لا يصح حال الغضب المستولي على العقل.
ومنها: الاختيار، فلا يصح بيع المكره إلا ما استثني، للاجماع..
ورواية محمد: (من اشترى طعام قوم وهم له كارهون قص لهم من لحمه يوم القيامة) (4)، وهو في قوة النهي الدال على الفساد في مثله على الأقوى.