قلنا: لا محذور فيه، كما في الزكاة قبل تسليمها إلى مستحقها، وهو أحد محتملات قوله: (موقوفة) في السابعة (١)، أي عن الملكية، مع أنه يمكن أن يكون ملكا لله سبحانه، كما في الأعيان الموقوفة على رأي (٢)، ومقتضى قوله سبحانه: ﴿إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده﴾ (3)، بل يمكن أن تكون رقبتها وملكيتها للإمام أيضا، بل هو مقتضى الأصل الثابت بالعمومات المصرحة بأن الأرض كلها للإمام (4).
وبالجملة: إن قلنا بإفادة اللام للملكية يحصل التعارض بين الخامسة وبعض ما تقدم عليها، ويجب الرجوع إلى الأصل المذكور.
ولو لم نقل بإفادتها لها لا تثبت الملكية من هذه الأخبار، ويرجع إلى الأصل، إذ ليست هي أملاكا لعمارها قطعا، لخروجها عن ملكية أربابها بالاجماع، فتدخل تحت العمومات.
فلو قلنا: بأن ملكيتها للإمام، كان أظهر في الفتوى وأوفق بالأدلة وإن تعين صرف منافعها إلى مصالح خاصة من مصالح رعاياه، كما في الموقوف على القول بملكية الله سبحانه، فتصرف منافعه في مصالح عباده.
ب: ما ذكر إنما هو حكم نفس تلك الأراضي، وأما منافعها وارتفاعها فهي للمسلمين، بمعنى: أنها تصرف في المصالح العامة بلا خلاف، بل بالاجماع، وهو الدليل عليه، مضافا إلى صريح الرواية السابعة، بل سائر الروايات المتضمنة لأنها للمسلمين.
ج: ما ذكر إنما هو حكم غير الخمس من ارتفاع تلك الأراضي.