وهذه الروايات وإن كانت معارضة للثلاث الأولى، إلا أن لعدم الترجيح يرجع إلى التخيير أو الأصل، وهما يفيدان الجواز.
وأما الكراهة في الأخير فلصحيحة ابن أبي عمير المتقدمة (1).
وإن علم أنه يعمل منه المحرم فالمشهور - كما قيل - عدم الحرمة، ويدل عليه الأصل وإطلاقات الروايات المتقدمة.
وصحيحة البزنطي: (لو باع ثمرته ممن يعلم أنه يجعله حراما لم يكن بذلك بأس) (2).
ورواية أبي كهمش: (هو ذا نحن نبيع ثمرنا ممن نعلم أنه يصنعه خمرا) (3).
وصحيحة ابن أذينة المتقدمة في التكسب بالمسكر (4).
وصرح في المبسوط والمختلف والمسالك بالحرمة (5)، لاطلاق رواية جابر وتالييها (6).
ولكونه مساعدة وإعانة على الإثم المحرم قطعا.
وللزوم النهي عن المنكر، فإذا علمنا بعمله يجب علينا زجره عنه.
ويمكن أن يجاب عن الأول: بأنها معارضة مع الأخبار الأخيرة، فلو