والأولوية ممنوعة، والموثقة غير دالة، إذ لا دلالة فيها على أنه صار في يده شئ من المشتبه بالحرام، لجواز أن يكون من ارتفاع الأراضي الخراجية الذي هو مباح وخمسه للإمام، مع أنه يكون هذا كسبا، وما صار بيده ربحا، فإخراج خمسه من حيث هو واجب، ولا يدل على أنه يطهره.
ثم إن ظاهر إطلاق النصوص والفتاوى: الحلية مع عدم العلم بالحرمة وإن لم يعلم أن للمخبر مالا حلالا، والأصل وإن يساعد خلافه ولكن لا أثر له مع إطلاق الرواية.
وأما المروي في الإحتجاج للطبرسي وكتاب الغيبة للشيخ، وفيها - بعد أن سئل الصاحب عن أكل مال من لا يتورع المحارم -: (وإن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده فكل طعامه واقبل بره، وإلا فلا) (1) فلا نافيه، لأن معنى قوله: (وإلا) أي وإن لم يكن له مال غير الحرام الذي في يده، لا أنه إن لم يعلم له مال، فيكون حكمه مسكوتا عنه فيه، فيعمل بمقتضى الاطلاق.
المسألة الثامنة: قد طال تكلم الأصحاب فيما يأخذ الجائر باسم المقاسمة والخراج والزكاة عن الأموال.
والمراد بالمقاسمة: الحصة المعينة من حاصل الأرض يؤخذ عوضا عن زراعتها.
وبالخراج: المال المضروب عليها أو على [الشجر حسبما] (2) يراه الحاكم. وقد يطلق الثاني على الأول.